تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
110
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
إلَّا ما فيه الضرر ، والتلف ، والفساد ، فكلّ نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال ، وكلّ مضرّ يذهب بالقوة ، أو قاتل ، فحرام ، مثل السموم ، والميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، وما لا قانصة له منها ، ومثل البيض ، إذ استوى طرفاه ، والسمك الَّذي لا فلوس له ، فحرام كلَّه إلَّا عند الضرورة ، والعلَّة في تحريم الجري ، وما أجري مجراه من سائر المسوخ البرية ، والبحرية ، ما فيها من الضرر للجسم الحديث . « 101 » روى المحدث النوري عن القاضي النعمان في ( دعائم الإسلام ) ، عن جعفر بن محمد عليه السلام : أنّه قال في حديث : وما كان منها ، يعني من صنوف الثمار والبقول ، فيه المضرة فحرام أكله ، إلَّا في حال التداوي به الخبر . « 102 » روى العلامة المجلسي عن عيون أخبار الرضا عليه السلام في حديث طويل : وأحلّ اللَّه تعالى البقر ، والغنم ، والإبل لكثرتها ، وإمكان وجودها ، وتحليل بقر الوحش أو غيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة ، لأنّ غذاءها غير مكروه ، ولا محرّم ، ولا هي مضرّة بعضها ببعض ، ولا مضرّة بالإنس ، ولا في خلقها تشويه الحديث « 103 » روى المحدث النوري عن القاضي النعمان في ( دعائم الإسلام ) عن جعفر بن محمد عليه السلام أنّه ذكر ما يحلّ أكله ، وما يحرم بقول مجمل فقال : أمّا ما يحلّ للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية ، صنف منها : جميع صنوف الحب كلَّه كالحنطة ، والأرز ، والقطنية ( 4 ) وغيرها ، والثاني : صنوف الثمار
--> « 101 » المستدرك 16 : 207 19610 ؛ دعائم الإسلام 2 : 126 437 . . « 102 » البحار 2 : 30 ؛ الوسائل 25 : 51 31145 . . « 103 » المستدرك 16 : 361 20175 ؛ دعائم الإسلام 2 : 122 . . ( 4 ) القطنية بكسر القاف : الحبوب التي تدّخر كالحمص والعدس والباقلي . . . وجمعها : القطاني . .